مبارك الدهمشي
07-22-2013, 11:12 PM
اعتمدت المملكة نظام "الرفق بالحيوان" لدول مجلس التعاون الخليجي، مقراً في أبرز بنوده غرامة مالية مضاعفة لمنتهكي حقوق الحيوانات مع التشهير لمرتكبي المخالفات في صحف محلية إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بالحيوانات في مكان آمن ورعايتها وألا تُجرى عليها العروض إلا بضوابط محددة.
ونص النظام على أنه يجب على من يريد الاحتفاظ بالحيوانات الالتزام بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيوائها وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.
وقضى النظام كذلك وفقا لصحيفة "الحياة" بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى ومع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض، يعاقب كل من يخالف أحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال ومضاعفتها في كل مرة إلى أن تصل إلى نحو 200 ألف ريال، في حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة، خلال عام من المخالفة السابقة ويلغى الترخيص بشكل نهائي.
كما أُعطي قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف على نفقته بعد صدور قرار قطعي أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم، بات واجب النفاذ، مذيلة فيه الصيغة التنفيذية.
ونص النظام على أنه يجب على من يريد الاحتفاظ بالحيوانات الالتزام بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيوائها وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.
وقضى النظام كذلك وفقا لصحيفة "الحياة" بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى ومع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض، يعاقب كل من يخالف أحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال ومضاعفتها في كل مرة إلى أن تصل إلى نحو 200 ألف ريال، في حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة، خلال عام من المخالفة السابقة ويلغى الترخيص بشكل نهائي.
كما أُعطي قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف على نفقته بعد صدور قرار قطعي أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم، بات واجب النفاذ، مذيلة فيه الصيغة التنفيذية.