قضت المحكمة العامة بعسير , بالقتل تعزيراً على سبعة من أفراد أخطر عصابة سرقة ونهب وتهديد بالسلاح , وترويج مخدرات وشرب مسكرات وانتهاك حرمات في شهر رمضان, ويوم وقفة عرفة , والسجن مدداً مختلفة مع الجلد على 18 من الجناة , وصرفت المحكمة النظر عن دعوى المدعي العام بإقامة حد الحرابة على الجناة , كما تحفظ أحد أعضاء هيئة المحكمة على صلب زعيم العصابة و11متهما بعد قتلهم تعزيراً.
وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة عسير , نجحت في إلقاء القبض على أفراد العصابة , التي ارتكبت سلسلة من العمليات الإجرامية من سرقة محلات ذهب ومجوهرات, وتهديد بالسلاح , وعمليات سطو وابتزاز , وانتهاك لحرمات شهر رمضان , ويوم عرفة , حيث قام أفراد العصابة بسرقة محل مجوهرات مشهور يوم وقفة عرفة تحت تهديد السلاح , إضافة إلى شرب المسكرات , وترويج المخدرات , وإطلاق النار على المواطنين , وسرقة المنازل.
وبدأت خيوط القضية عندما وردت بلاغات من مواطنين وأصحاب محلات ذهب ومجوهرات, بسرقة محلاتهم تحت تهديد السلاح , فتم تتبع خيوط الجرائم , وأماكن حدوثها ومواصفات الجناة , واستطاعت الأجهزة الأمنية التوصل إلى شخصية زعيم العصابة , الذي كان القاسم المشترك في جميع الجرائم , وتم رصده وتتبعه والقبض عليه , لتضع الأجهزة الأمنية يدها على أخطر عصابة سرقة ونهب وفساد في منطقة عسير , وبلغ عدد أفراد العصابة 25 شخصا .
وكشفت الأجهزة الأمنية أن زعيم العصابة يحرص على استبدال أفراد العصابة في كل عملية سرقة ونهب , حتى يستأثر هو بالجزء الأكبر من السرقات , وبعد استكمال التحقيقات أحيل المتهمون للتحقيق والادعاء التي إحالتهم للمحكمة العامة بعسير.
وبعد تداول أوراق القضية وسماع مرافعة المدعي العام الذي طالب بتطبيق حد الحرابة , ودفوع المتهمين قضت المحكمة بالتالي:
أولاً : صرف النظر عن دعوى المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم :الأول "زعيم العصابة" و11 متهما .
ثانياً : الحكم بالقتل تعزيراً على سبعة متهمين .
ثالثاً : الحكم تعزيزا بالأكثرية على المدعي عليه الأول "زعيم العصابة" بصلبه بعد قتله وسجل بعض أعضاء المحكمة اعتراضهم على الصلب بعد القتل.
رابعاً : صرف النظر عن دعوى المدعي العام بإقامة حد السرقة على متهمين اثنين لعدم توفر شروطه.
خامساً : الحكم بحد المسكر على المدعي على متهم بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة, لقاء شربه المسكر.
سادساً : التعزير بالسجن عشر سنوات على ستة متهمين وجلد كل واحد منهم ألفي جلدة مفرقة, على دفعات كل دفعة خمسين جلدة, من كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام.
سابعاً : التعزير بالسجن 15 سنة على اثنين من الجناة وجلد كل واحد منهما ثلاثة ألاف جلدة مفرقة, على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى, مدة لا تقل عن عشرة أيام.
ثامناً: التعزير بالسجن 7 سنوات على متهم وجلده800 جلدة مفرقة ,على دفعات كل دفعة خمسين جلدة, بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام .
تاسعاً: التعزير بالسجن لمدة سنة على أربعة متهمين وجلد كل واحد منهم مائة وخمسون جلدة متفرقة ,على ثلاث دفعات كل دفعة خمسين جلدة ,من كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام.
عاشراً: التعزير بالسجن سنة على اثنين من الجناة وجلد كل واحد منهما مائتي جلدة مفرقة ,على أربع دفعات بين كل دفعة وأخرى, مدة لا يقل عن عشرة أيام.
الحادي عشر: التعزير بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر على متهم وجلده مائة وخمسون جلدة مفرقة على ثلاث دفعات.
الثاني عشر : من حكم عليهم من المدعى عليهم في قضية أخرى , فإنه لا تداخل بين هذه الأحكام والأحكام الأخرى.
ويعد الحكم ابتدائيا ومن حق المتهمين تمييز الحكم, حيث تم عرضهم على المحكمة فقرر اغلب أفراد العصابة تمييز الحكم , في حين قبل به بعض المتهمين من أصحاب الأحكام المخففة.