[ المنتدى العام ]

للمواضيع العامة


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-2010, 02:31 PM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
اللقب:

عضو مميز

الرتبة:

البيانات
التسجيل: Nov 2008
العضوية: 258
المشاركات: 1,356 [+]
بمعدل : 0.23 يوميا
اخر زياره : [+]
 

الإتصالات
الحالة:
مغترب في امريكا غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : مغترب في امريكا المنتدى : [ المنتدى العام ]
افتراضي

اخي العزيز داهيه احسنت علي المحلاحظه الجميله ولكن انت مستعجل في الحكم والعتب وانه لم نتطرق الي الشركيات وانما كان تصوير انه قال شعر قذر ولم يذكر الحيه غير انها طويله وولم نقل شي ياخالف الدين لما فعهله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ياخذ من لحيته

ولا نعلم حديثاً يحدد طولها وعرضها، وقد رخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة منها لفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وإن كان الأولى تركها كما هي، إلا إذا كانت طويلة طولاً فاحشاً أو عريضة عرضاً فاحشاً خارجاً عن الطور المعهود مشوها للخلقة، فقد رخص بعضهم أيضاً في الأخذ منها حتى تعود إلى طور الاعتدال، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كان يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف أخذ ما زاد عن القبضة عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاوس والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها. وقال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويسن أن يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضته. وله أخذ ما زاد عنها وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى.

كل الشكر والتقدير وعدم الحكم بهذه السهوله ومنكم نستفيد












عرض البوم صور مغترب في امريكا   رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية (Tags)
العجااب‎


(مشاهدة الكل الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 0
لا توجد مشاهدات من الأعضاء لهذا الموضوع من قبل.

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:22 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. diamond