المنتدى الاسلإمي

مقالات , مواضيع دينية , حوارات ونقاشات في المجال الديني


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-26-2010, 11:07 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:

الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية فلسفة نبض

البيانات
التسجيل: Sep 2009
العضوية: 725
المشاركات: 4,352 [+]
بمعدل : 0.78 يوميا
اخر زياره : [+]
 

الإتصالات
الحالة:
فلسفة نبض غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدى الاسلإمي
B15 البيع - للشيخ بن عثيمين رحمه الله

البيع
`مسألة ( 367 ) ( 9/2/1421هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الشراء لسلعة لم يرها و لم تنضبط بوصف ، بشرط الرؤية ؟

فأجاب : جائز .


فسألته : أليس ذلك لغو ، ما دام أنه معلق بالرؤية .
فأجاب : كلا ، له فائدة ، فقد يكون فيه نماء متصل ، أو منفصل ، وتعلق اليمين بفعله ، وتحريم الشراء على شرائه ، ونحوه .




`مسألة ( 368 ) ( 26/8/1420 هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قال أحد الراغبين في شراء بضاعة من الحراج ( زنابيل تمر أو خضار ) لآخر : ( لا تدخل في المساومة ، وأنا أبيعك بما أشتري به ) فهل يصح ؟
فأجاب : أن كان في السوق من يساوم غيره صح ، وإلا فلا .
`مسألة ( 369 ) (25/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص ، فهل يلزم البيع ؟
فأجاب : لا يلزمه ، لأنه يثبت له خيار المجلس .



`مسألة ( 370 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية ، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد "سيم " بمبلغ كذا ، فقال بع ، أو بعتُ . ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر ، وبذل فيه مبلغا أكثر ، فباعه عليه . فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت ، قبل السوم الأخير . فما الحكم ؟
فأجاب : تصرف صاحب المكتب في محله ، ويشكر عليه ، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه . وقول المالك : بعتُ أو بع ليس إيجاباً ، بل تفويضاً لصاحب المكتب .


فسئل : قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين .
فأجاب : لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب : إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا ، فيقول صاحب الأرض بعت . فيكون بيعاً تاما ً.




`مسألة ( 371 ) ( 1/ 6 / 1420 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السوق ، فهل يلزم المشتري أن ينقل البضاعة ، كزنابيل التمر ، وسطول الخضار مثلاً ، إلى موضع آخر ، إذا كان يريد بيعها في نفس السوق ؟
فأجاب :هذه المسألة محل إشكال عندي ، بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه(1). ولكن يظهر لي أن السوق الذي تجري عليه هذه المبايعات ليس مختصاً بأحد ، بل هو مشاع . فلا يلزم المشتري نقل ما اشتراه . و أما على المذهب فلا إشكال ، لأن القبض يحصل بالتخلية .
فسألته : هل يُقال : الأحوط أن ينقله ؟
فأجاب : إلى أين يذهب به ؟ السوق واحد .
فسئل : وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتا في السوق .. الحديث وفيه : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )(2)ما الجواب عنه ؟
فأجاب : يحمل على أن البيعة الثانية بربح ، كانت بمرأى من البائع الأول فتوجه النهي دفعاً للندم والشحناء .



`مسألة ( 372 ) ( 15/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :بعض باعة التمر يعمدون قبل أوان الحراج في السوق إلى تفريغ زنابيل التمر في زنابيل أخرى ، حتى ينتفش وتظهر كثرته ، ويسمون عملهم هذا "ترفيعاً" بدعوى إن التمر إذا حمل من المزارع في سيارات النقل يتطامن مع المشي ، ويتراص ، وينضغط ، فيبدو أقل مما هو عليه ، فلذلك يقومون بتفريغه في الصباح الباكر في زنابيل جديدة ، فما حكم هذا العمل ؟
فأجاب : أخشى أن يكون هذا من التدليس . كما أن قلب الزنبيل يجعل أسفله النضر أعلاه فيبدو كذلك زاهياً لحظة البيع فعليهم ترك هذا العمل . وإذا جاءهم المشترى أخبروه أن التمر متلبّد بسبب نقله من مكان بعيد . والله اعلم .
( ثم أخبرني أحد الإخوان أن أصحاب الشأن من باعة التمور ذهبوا وأروه الحال ، وقلبوا زنبيلاً في زنبيل أمامه ، فتبين الفرق الكبير ، وراجعوه في ذلك ، فرجع عن فتواه هذه و أفتاهم بجواز ذلك ) .

فسألته عن هذا مجدداً ليلة الثلاثاء الموافق ( 6/6/1418هـ ) فأثبت رجوعه .








`مسألة ( 373 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع أدوات التجميل ؟
فأجاب : الأصل الحل .



`مسألة ( 374 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع الدش على الكافر ؟
فأجاب : لا يحل لأنه مال محرم ، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة .



`مسألة ( 375 ) ( 23/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع ما يستعمل لمباح ومحرم ، مثل أمواس الحلاقة ؟
فأجاب : حسب ما يغلب على ظنه فإن غلب على ظنه استعمالها في حرام ، كحلق اللحى ، حرم ، وإن كان في مباح جاز . ويمكن أن يكون ذلك بحسب حال المشتري .



`مسألة ( 376 ) ( 13/10/1419 )
سئل شيخنا رحمه الله : ( وقد عرض عليه ثلاث عينات لميداليات وتحف تحتوي بداخلها حشرات ، أو كأئنات صغيرة محنطة ) ما حكم بيعها ؟
فأجاب : يجوز بيعها لا على أساس ما بوسطها ، لكن على أساس إنها ميدالية ؛ لأن ما بوسطها ميتة لا قيمة لها .



`مسألة ( 377 ) ( 26/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا اشترى سلعة ، ودفع عربوناً ، ثم مضت مدة طويلة ، وفسخ البيع ، فهل له ذلك ، مع أنه ربما فوت على البائع موسم بيع ترتفع فيه قيمة تلك السلعة ؟
فأجاب : له ذلك ، ما لم يتفقا على مدة معينة ، والبائع سيأخذ العربون عند الفسخ .



`مسألة ( 378 ) (12/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل من شرط "العَرَبون" ضرب أجل معين . إن أمضى المشترى البيع كان جزءاً من الثمن و إلا كان من نصيب البائع ؟
فأجاب : لا يلزم جعل أجل معين ، فمتى تم البيع فالعربون جزء من الثمن .
فسألته: على من يكون الضمان بعد دفع العربون،لو ترتب عليه نفقة أو غيرها؟
فأجاب : على المشتري .



`مسألة ( 379 ) ( 10/3/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إحدى الجهات تبيع السيارة بأقساط ، وتجعل في العقد شرطاً جزائياً أنه إن تأخر المشتري عن السداد فلها حق مطالبته بجميع الأقساط دفعةً واحدة ، فما حكم هذا الشرط ؟
فأجاب : أرى أنه ظلم للمشتري .



`مسألة ( 380 ) ( 16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب محطة بنزين ، يبيع دفاتر بثمن مقدم مقابل كمية من البنزين يستوفيها المشترى على دفعات ، ويشترط صاحب المحطة على المشتري أن يستنفدها خلال مدة معينة ، فما حكم هذا الشرط ؟
فأجاب : الشرط صحيح .



`مسألة ( 381 ) ( 1/6/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن الأجار المنتهي بالتمليك ، وقد عرض على فضيلة الشيخ نموذج عقد يتضمن بنوداً تنطبق على الإجارة ، وفي آخرها إذا رغب المستأجر في شراء السيارة بعد نهاية المدة فله ذلك .. أو نحو هذا .
فتبسَّم الشيخ ، وقال : هذا لا يحتاج إلى نص ، معلوم . والذي أرى أن هذا النوع من العقود محرم . وقد قلنا لهم : بيعوا بالإقساط. وارهنوا السيارة ، واتركوا هذا المسلك فأبوا .



`مسألة ( 382 ) ( 17/7/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :صاحب ورشة سيارات يقوم بشراء قطع الغيار من محل معين على الحساب ****** في الذمة ****** ثم يستوفي من أصحاب السيارات بعد إصلاحها ، ثم يسدد لصاحب محل قطع الغيار ، فربما أسقط عنه بعض الفروقات اليسيرة لكونه عميلاً لـه ، فهل يلزمه أن يرد ما أسقط عنه إلى أصحاب السيارات كل بنسبته ؟
فأجاب : كلا ، فإن صاحب محل قطع الغيار قد أسقط المبلغ لشخصه بسبب عمالته .



`مسألة ( 383 ) (13/11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض الورش ببيع قطع غيار لسيارات " قير مثلاً " بألف ريال إذا كان الضمان ستة اشهر ، وألف وخمسمائة إذا كان الضمان لسنة وهكذا .. فما حكم ذلك ؟
فأجاب : أرى أن مسألة الضمان من أصلها محل نظر ، لوجود الجهالة فوجود الضمان سبب ارتفاع القيمة ، وقد لا تكون معيبة . فلا أفتي بالجواز .
فسألته : أليس لو بان في السلعة عيب فللمشتري خيار العيب ؟
فأجاب : بلى ، ولكن الضمان يجعل قبل ذلك . فله أثر في زيادة القيمة .
فسألته : أليس لو قال البائع ، بعتك هذه السلعة بكذا . وإن تعطلت فائتني بها أصلحها لك جائز ؟
فأجاب : بلى ، ولكن هذا منه وعد ، وقد لا يلتزم به . بخلاف الضمان .
فسألته : لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة . وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟
فأجاب : لا يلزم . وقد بين الإخوان لفضيلته أن الذي يضمن هو ما يتعلق بأصل الصنعة ، وما ينتج من خلل في التصنيع ، لا ما ينتج من أثر الاستعمال ، فلا يدخل في الضمان ، ولكنه ، رحمه الله ، امتنع عن القول بالجواز .



`مسألة ( 384 ) ( 18/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تعامل "البقالات" ونحوها مع موردي بعض المواد الغذائية والجرائد ، بالتصريف ، أي يتم الحساب بقدر الكمية التي صُرِّفت وبيعت فعلاً ، أو باستبدال الكمية المتبقية ****** التي ربما انتهت مدتها ****** من خبز وألبان وجرائد مثلاً ، بمثلها جديدة ؟
جرى في هذا بحث طويل خلاصته : البيع بالتصريف عقد محرم لحصول الجهالة والغرر . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . أما الاستبدال فأهون . لأن المورد أبدل بضاعة بأخرى برضاه ، مع بقاء ما وقع عليه العقد . والمخرج أن يكون صاحب المحل وكيلاً للمورد في تصريف بضاعته ، ويقول ، مثلا : كل كرتونٍ تبيعه لي فلك فيه كذا وكذا .
فسألته: لكن حينئذٍ ستتطرق الجهالة من جهة المورد ، وقد يتلف بانتهاء صلاحيته .
فأجاب : لا يضر ، لأنه لو لم يتلف عند صاحب المحل تلف عنده .
فسئل : الواقع أن الموردين يجلبون البضائع للمحلات ولا يقع بينهم مشارطة على كمية معينة ، ويستردون ما بقي بطيب نفس .
فأجاب : أن لم يكن شرط مسبق وعقد فلا بأس .
ثم سئل: يحصل هذا في التعامل مع محلات الأدوات الصحية ومواد السباكة ، والكهربائية ، فيأخذ كمية ويعيد الباقي .
فأجاب : هذه نفس مسألة التصريف . فإن رده ورضي البائع فقد أقاله . وإنما يظهر الفرق عند الخصومة والمقاضاة .
ثم سئل : ألا يمكن أن يطلب المستهلك ما يحتاجه من محلات الأدوات الصحية والكهربائية تباعاً بحيث يجري العقد لاحقاً ؟
جواب: لا بأس في هذا .



`مسألة ( 385 ) ( 19/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السيارات ولم يثبتوا "نقل الملكية" في الاستمارة تفادياً لانخفاض قيمتها بسبب ذلك . فما الحكم ؟
فأجاب : إذا كتبوا بينهم ورقةً موثقةً تثبت البيع يمكن الرجوع إليها عند الخلاف ، وضمان التلف ونحوه ، فلا بأس إن شاء الله ، درءاً لما ذكر في السؤال، أو لما يترتب على ذلك من رسوم نقل الملكية .
فسألته : لو لم يكتبوا هذه الورقة فهل يعود ذلك على أصل البيع بالإبطال ؟
فأجاب : لا . كسائر المبايعات . لكن لابد من هذه الكتابة لما ذكرناه ، ونحن نتجوز في هذا مع أن فيه شبهة كذب ، حيث إن المشتري الأخير لم يشترِ السيارة من البائع الأول ، ولكن باعتبار أن الملكية آلت إليه .



`مسألة ( 386 ) ( 29/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا اشترى إنسان سيارة من معرض ، وتم البيع لكنه لم يخرجها من المعرض ، ولم يثبت في الاستمارة إجراءات نقل الملكية بسبب أنه يريد بيعها ، ولو أخرجها . وركب للوحات ، وأثبت الانتقال في الاستمارة ، لنقص ذلك من قيمتها نقصا بيناً ، فما الحكم ؟
فأجاب : بالنسبة لإخراجها من المعرض ، إن كان قد اشتراها من ما لكها " صاحب المعرض " فيجب إخراجها . وإن كان صاحب المعرض "دلالاً" لم يلزمه إخراجها. أما إجراءات نقل الملكية ، فعندي أنهم أن كتبوا المبايعة كتابة موثقة يمكن الرجوع إليها عند حصول تضمين أو خلاف فذلك كافٍ . والله أعلم .



`مسألة ( 387 ) ( 22/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مؤسسة دخل في "مناقصة" ، فهل يعد من بيع الرجل على بيع أخيه أن يسأل عن عطاءات المؤسسات الأخرى المنافسة ليقدم سعرًا أنزل ؟
فأجاب : كلا ، لأن هذا بمنزلة السوم . وكون جهة المناقصة تخفي الأمر على أصحاب المؤسسات حتى لا يحصل بينهم مواطأة ، وحتى تتحصل على عرضٍ أقل .



`مسألة ( 388 ) ( 27/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض دور النشر بالإعلان عن طباعة كتاب معين ، وتقوم ببيعه بالذمة بسعر مخفض بعد ذكر بعض المعلومات عنه ، فما حكم هذا العقد ؟
فأجاب : هذا من الجهالة فلا يحل . إلا أن يدفع لهم المبلغ بوصفه شريكاً .



`مسألة ( 389) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :تقوم بعض المحلات التجارية ، بإعطاء الزبون ( ورقة ****** بطاقة ) عند إعادتة سلعة اشتراها منهم ، ولم تناسبه ، ويكتب في الورقة مقدار المبلغ ، كي يتمكن من شراء سلعة أخرى بنفس القيمة ، أو أقل ، أو أكثر ، مع احتساب الفرق . فما حكم هذه العملية ؟
فأجاب : على المذهب لا يجوز ، لأنه تعليق بشرط . والصحيح جوازه للعلم .
فسألته: هل لمن معه البطاقة المذكورة أن يبيعها على غيره بالقيمة المثبتة عليها ليقوم بالشراء من تلك المحلات ؟
فأجاب : لا يصح ؛ للجهالة . ولكن يذهب الأول إلى صاحب المحل ويفسخ العقد الأول ، ويقول أن هذا حل محلي .



`مسألة ( 390 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم شراء أسهم من أرضٍ ، في الذمة ، واشتراط تأجيل الوفاء إلى حين التصفية ؟
فأجاب : لا بأس ، إذ كان الأجل معلوماً .



`مسألة ( 391 ) ( 29/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل لديه أسهم في إحدى الشركات ، هل له أن يبيعها بأعلى من سعر يومها . مؤجلة ، أم لابد من التقابض ؟
فأجاب : له أن يبيعها مؤجلة ، ولا يلزم التقابض هنا، كعروض التجارة .

اتمنى لكم الفائدة
ولا تنسوني من دعائكم الصالح












توقيع :

عرض البوم صور فلسفة نبض   رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية (Tags)
للشيخ, الله, البيع, رحمه, عثيمين


(مشاهدة الكل الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 0
لا توجد مشاهدات من الأعضاء لهذا الموضوع من قبل.

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من كفل حاجا فله مثل أجره (ابن عثيمين رحمه الله).. أمل السلطاني المنتدى الاسلإمي 6 10-20-2011 02:21 AM
قرآءة نادرة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله "سورة غافر " سلطان الزين المكتبة الصوتية والمرئية 7 05-16-2011 01:12 PM
مختصر عقيدة المسلم للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أمل السلطاني المنتدى الاسلإمي 6 03-04-2011 08:25 AM
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أودّ أن أذكّر نفسي وإيّاكم بمسألة مهمة أمل السلطاني المنتدى الاسلإمي 8 10-11-2010 04:04 PM
الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز رحمه الله ولع المكتبة الصوتية والمرئية 4 06-15-2010 12:09 AM


الساعة الآن 03:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. diamond