12-16-2008, 12:03 PM
|
المشاركة رقم: 13
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
|
الرتبة: |
|
البيانات |
التسجيل: |
Aug 2008 |
العضوية: |
5 |
المشاركات: |
745 [+] |
بمعدل : |
0.13 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
ناصر بن عبيدالله
المنتدى :
[ المنتدى العام ]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عثمان
بارك الله فيك يا أخ ناصر على طرح هذا الموضوع المفيد , وبعد :
أيها الإخوة الفضلاء :
أحب أن أشارك في هذه القضية :
القاعدة الشرعية في حالة المرأة المالية في الإسلام : أنها صاحبة ذمة مالية مستقلة لا ينازعها في ذلك أحد لا أبويها ولا الزوج ولا أي أحد ، إذا كانت راشدة تحسن التصرف في أموالها وأملاكها، فلها الحق أن تتصرف في أموالها وأملاكها. تعطي من تشاء وتدع من تشاء , وليس للزوج حق في مال زوجته، بمعنى الحق ولكن بمعنى مكارم الأخلاق لها أن تشاركه في ذلك لما لهما على بعضهما البعض من فضل، والأفضل أن تشاركه لأن الحياة تعاون ومشاركة , وأن تقدر جهده وتعبه وتضحيته في سبيل إسعاد الأسرة , وأن تخفف عنه , وخاصة أنه يأذن لها أن تعمل على حساب بيتها وراحته .
وفي حالة خروج المرأة إلى العمل على حساب بيتها ، الأصل : لا يترتب على الزوجة ما يجبرها، لدفع جزء من راتبها لزوجها ولا يفرض عليها ذلك، إنما يعود ذلك إلى التراضي بينهما , ومكارم الأخلاق استحباباً لما للزوج عليها من فضل،
ولكن هناك اجتهادات للفقهاء، والباحثين تنص على : أن للزوج أخذ شيء من راتب زوجته بدلا عن خروج الزوجة وتقصيرها في بعض الحقوق، فالخلاصة أن منهم من أجاز هذا مقابل النقص في الأداء, ومنهم من منع استنادا للأصل.
ولو اتفق الزوجان على جزء لا يضر المرأة ويخفف عن الرجل في تحمل المسؤلية لكان أولى وأبرى للذمة. والله أعلم
وإذا كان للزوج دور في تعليم المرأة، فإما أن يكون قد شرط عليها أن يأخذ جزء , وإما أن يكون متبرعاً , الحالة الأولى : إذا اشترط الزوج على زوجته نظيرا من مصاريف التعليم أن يأخذ من راتبها فالمسلمون عند شروطهم وعهودهم، والمشروط شرطاً كالمعروف عرفاً , الحالة الثانية : إذا تبرع في ذلك من نفسه تبرعاً ولم يشترط ذلك فليس له الرجوع عليها في ذلك.ولكن لا ينبغي أن تقابل المعروف بالجحد , بل بالوفاء , وأن ترد ولو اليسير لتبقى مكانتها في قلبه . والله أعلم.
وأسوق لكم فتوى للتوسع أكثر في هذا الموضوع :
نص الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تكتسبه المرأة من عملها حق خالص لها ولا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، أو اتفقا على أن تتنازل عن جزء من راتبها نظير سماحه لها بالعمل ، فيجب الوفاء بما اتفقا عليه ، وليس له أن يلزمها بنفقة من مالها الخاص ، بل يجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة.
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم ،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً".
مرجع الفتوى : مركز الفتوى في موقع إسلام ويب.
|
أبو عثمان شرفنى مرورك الكريم وشرح وافى وكافى بورك فيك
|
|
|