عرض مشاركة واحدة
قديم 12-01-2008, 01:09 AM   المشاركة رقم: 19
المعلومات
الكاتب:
اللقب:

عضــو

الرتبة:

البيانات
التسجيل: Sep 2008
العضوية: 111
المشاركات: 106 [+]
بمعدل : 0.02 يوميا
اخر زياره : [+]
 

الإتصالات
الحالة:
ملك الليـــل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سام 77 المنتدى : [ المنتدى العام ]
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عثمان مشاهدة المشاركة
أيها الإخوة الأعزاء :
أنقل لكم كلام العلماء في هذا الموضوع حكم الدعاء , أو اللعن (نوع من الدعاء) إن كان من المخلوق . تجاه الفساق ,والكفار, فقد فصل فيه المنجد في موقعه (الإسلام سؤال وجواب) تفصيلا وافيا , وإليكم النص :
(اتمنى قراءته بعناية)

نص الجواب :

الحمد لله :
قال صاحب لسان العرب : اللعن : الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من الله ، واللعن من الخلق السب والدعاء .
واللعن يقع على وجهين :
الأول : أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم ، كما لو قال : لعن الله اليهود والنصارى . أو : لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين . أو : لعن الله شارب الخمر والسارق . فهذا اللعن جائز ولا بأس به . قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/203) : ويجوز لعن الكفار عامة اهـ .
الثاني : أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافراً أو فاسقاً ، كما لو قال : لعنة الله على فلان ويذكره بعينه ، فهذا على حالين :
1- أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس ، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب ، وأبي جهل ، فلعن هذا جائز .
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/214) : ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ، ولا إثم عليه في تركه اهـ .
2- لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل : بائع الخمر – من ذبح لغير الله – من لعن والديه – من آوى محدثا - من غير منار الأرض – وغير ذلك .
" فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه لا يجوز بحال .
الثاني : يجوز في الكافر دون الفاسق .
الثالث : يجوز مطلقا " اهـ
الآداب الشرعية لابن مفلح (1/303) .
واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة ، منها :
1- ما رواه البخاري (4070) عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) .
2- ما رواه البخاري ( 6780 ) عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، قال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنوه ، فو الله ما علمت ، إلا أنه يحب الله ورسوله ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511) :
" واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله ، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته ، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً " اهـ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (1/226) :
" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : (اللهم ! العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذلك بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه البخاري" اهـ .
والله تعالى أعلم .


أيها الإخوة الكرام أما مقولة :
(لدينا كمية عنف وبغضاء طاغية وليست من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شيء )
فهذه تحتاج تفصيل :
أيها الإخوة ليس كل عنف وبغضاء خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ,
فعقيدة الولاء والبراء تجاه الكفار بغض لاحب فيه ,
وتجاه الفساق : يبغضون لمعصيتهم , ويحبون لإيمانهم ,
وأما المؤمن الصالح فيحب حباً لا بغض فيه .
ولا يمنع ذلك من التحبب للمؤلفة قلوبهم ليدخلوا في الإسلام , وهنا فرق بين التلطف والتحبب وبين الحب القلبي لا بد أن ننتبه له.
أما العنف في الجهاد في سبيل الله , وتغيير المنكر الظاهر كالاعتداء على العرض أو الدم , ...فهو واجب. أما الفجور في القول والفعل والعنف الغير مبرر فهذا مخالف.
لذا يجب أن نزن مشاعرنا بالميزان الشرعي , فلا ينبغي التعميم , في الحب أو البغض . ولا في السلوك وإنما حسب الوقائع والأحداث.
وشكرا.

جزاك الله خير أبو عثمان

لي توضيح بسيط فقط

البغضاء تعني شدة البغض .

أي أن البغضاء تحمل معنى البغض وتزيد عليه بالحقد والعداوة ، بينما البغض تحمل معنى الكره وهي ضد الحب فقد تبغض في شخص جانباً وتحب جانباً آخر.



وقد قلت أخي الكريم (فعقيدة الولاء والبراء تجاه الكفار بغض لاحب فيه)


بغض وليس بغضاء


فنبغضهم لكفرهم دون أن نزيد في العداوة والحقد


كل هذا الكلام للكفار والكلام في الموضوع ليس عن كافر بل فاسق إن صح الخبر



فلا يجب أن نخلط بين الكافر والفاسق حتى لانظلم أنفسنا وإخواننا فندخل في باب التكفير والعياذ بالله



فقط للتوضيح



أرق التحايا












عرض البوم صور ملك الليـــل   رد مع اقتباس